الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 120
تختص لجنة الصفقات في الولاية * بدراسة ما يأتي :
الصفقات التي تبرمها الولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري والتي يساوي مبلغها المستويات المحددة في المادة 130 ادناه أو يقل عنها، الصفقات التي تبرمها البلدية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري والتي يساوي مبلغها خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج ) أو يقل عنه.
يمكن توسيع مجال اختصاص هذه اللجنة بمقرر من الوالي الى مشاريع الصفقات التي تعقدها مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تحت الوصاية.
استدراك، ج.ر عدد 68 لسنة 1991 : بدلا من «خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو يقل عنه»، يقرأ «خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) او يفوق عنه - الصفحة 2227 ، العمود الاول - آخر السطر من لمدة 143».