الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 119
تتكون اللجنة الولائية للصفقات من :
الوالي أو ممثله، رئيسا، ثلاثة ( 3 ) ممثلين للمجلس الشعبي الولائي،
- مدير التخطيط في الولاية مدير الاشغال العمومية في الولاية مدير الري في الولاية
- مدير البناء في الولاية مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة في الولاية مدير المنافسة والاسعار في الولاية أمين الخزينة الولائية .
- المراقب المالي،