الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 113
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادتين 120 و 130 أدناه. र ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها.
ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة ( المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري، مجلس المحاسبة ) المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المقصودة، كما أن اختصصات هذه اللجنة وقواعد عملها، هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات.