الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف انواع الرقابة القسم الفرعي الاول الرقابة الداخلية
المادة 111
تتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم، وفي إطار العمل الحكومي في التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية، المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الباب، للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
وترمي الرقابة الخارجية أيضا الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
القسم الفرعي الثالث رقابة الوصاية