الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف انواع الرقابة القسم الفرعي الاول الرقابة الداخلية
المادة 107
تتمثل مهمة لجنة فتح الظروف فيما يأتي :
- تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص، وتعد قائمة العروض حسب ترتيب وصولها مع بيان مبالغ المقترحات
- تعد وصفا مختصرا للاوراق التي يتكون منها العرض، تحرر محضرا اثناء انعقاد الجلسة، يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.
تحرر اللجنة، ان اقتضى الامر، محضرا بعدم جدوى العملية، يوقعه الاعضاء الحاضرون ويجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد يدلي بها أعضاء اللجنة.