مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف انواع الرقابة القسم الفرعي الاول الرقابة الداخلية
المادة 106
تحدث في اطار الرقابة الداخلية، لجنة لفتح الظروف لدى كل مصلحة متعاقدة.
وتحدد هذه المصلحة تشكيل اللجنة المذكورة في اطار الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.