مرسوم تنفيذي رقم 91-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296
المادة 6
يمكن الوزير المكلف بالمالية أن ينشيء بقرار هيهياكل يمتد اختصاصها الى ولاية أو عدة ولايات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-331 (ج.ر عدد 64 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يمكن، بموجب مرسوم تنفيذي، إنشاء هياكل يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو عدة ولايات ९ १