مرسوم تنفيذي رقم 91-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296
المادة 3
تعمل مفتشية المصالح الجبائية على أساس برنامج سنوي للتفتيش.
كما تقوم زيادة على ذلك بأي تحقيق تستلزمه وضعية خاصة.
ويمكن مفتشية المصالح الجبائية في إطار تفتيشها أن تطلب مساعدة وقتية من أي موظف في الادارة الجبائية.