مرسوم تنفيذي رقم 91-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296
المادة 2
تتولى مفتشية المصالح الجبائية خاصة القيام بالرقابة والتفتيش والتحقيق فيما يلي :
تنظيم المصالح وعملها، جودة تسييرها، استعمال الطاقة البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها ..
ويمكن أن تكلف فضلا على ذلك في حدود اختصاصاتها بأي تحقيق آخر خاص.
كما تكلف بتوجيه أعمال مفتشيات المصالح الجبائية المحدثة على الصعيد المحلي وتقدر فعاليتها.