مرسوم تنفيذي رقم 91-425 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية. سوناطراك في المساحة المسماة ९९ حاسي محجيب ९९ " ( الكتلتان 325 و 329 ( . 2160
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-107
مرسوم تنفيذي رقم 96-107 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة "حاسي محجيب" " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-425 (الكتلتان 325 و 329). 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.