مرسوم تنفيذي رقم 91-422
· ج.ر عدد 55 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-422 مؤرخ في 25 ربيع الثاني سوناطراك في المساحة المسماة "قبة علال " الكتل عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح ) 347 348 349 ( 2158
المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.