مرسوم تنفيذي رقم 91-420
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها . 2137
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
توضع اقسام " رياضة ودراسة " تحت السلطة الادارية لمدير المؤسسة التي تقع فيها.
يحدد مدير التربية والمدير المكلف بالرياضة على مستوى الولاية تنظيم اقسام " رياضة ودراسة " وسيرها التربوي والرياضي، وذلك بالاتصال مع مدير المدرسة المعنية.