مرسوم تنفيذي رقم 91-420
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها . 2137
الباب الأول — احكام عامة
المادة 8
عندما تكون النتائج الفنية للتلميذ غير كافية في حكم اللجنة المذكورة في المادة السابقة، يعاد ادماج المعني بالامر في قسم يعادل مستواه الدراسي.