المادة 8
يتعين على صاحب الامتياز ضمان التسيير الجيد للمنشآت المتنازل عنها والسهر على الامن والصيانة فيها وبالمحافظة على المنشآت الرياضية وذلك حسب بنود دفتر الشروط ووفقا لتخصيصها.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ،
- وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الاجباري للتعليم الاساسي
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990، المتمم بالمرسوم رقم 90-284 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية يرسم ما يلي :