مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها . 2137
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة " 28
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام وزارة الشباب والرياضة 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة ". 42
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الم وافق 24 فبراير سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام "رياضة و دراسة " 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-55
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن شروط إحداث أقسام " رياضة ودراسة " وعملها التربوي 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994، يتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يحدد مقاييس الالتحاق باقسام " رياضة ودراسة " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية وتنفيذها في الوسط التربوي 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام " رياضة ودراسة " 33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.