مرسوم تنفيذي رقم 91-420
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها . 2137
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يتولى التحضير الرياضي موظفون ذوو كفاءة تابعون للوزارة المكلفة بالرياضة ويوضعون تحت سلطة مدير المؤسسة.