مرسوم تنفيذي رقم 91-42
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-42 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، 295
المادة 4
يمكن أن تشتمل مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على ثلاث مصالح على الاكثر ويمكن أن تضم كل مصلحة أربعة مكاتب على الأكثر تبعا لأهمية المهام التي تضطلع بها.
تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالجماعات المحلية ومندوب التخطيط، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.