مرسوم تنفيذي رقم 91-419
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 2136
المادة 9
يمكن المستخدمين التقنيين والاداريين الذين يعملون بالمنشآت الرياضية المتنازل عنها عند تاريخ التنازل :
- اما أن يعينوا بطلب منهم في منشآت أخرى أو في مصالح تابعة للمتنازل،
- واما أن يبقوا في عملهم لدى المنشأة الرياضية صاحبة الامتياز.
وفي هذه الحالة الأخيرة، فان صاحب الامتياز يضمن مرتبهم وفقا للتنظيم المعمول به ويمارس تجاههم كل السلطات السلمية والرقابية.