مرسوم تنفيذي رقم 91-419
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 2136
المادة 3
تقيد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية المتنازل عنها، وتفصل في دفتر شروط، يلحق بالاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ويصادق عليها الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير الاقتصاد والوزير المكلف بالرياضة.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالجماعات المحلية، نموذج دفتر الشروط المذكور في الفقرة السابقة.