مرسوم تنفيذي رقم 91-419
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 2136
المادة 2
يعهد التنازل لاستغلال المنشآت الرياضية عن طريق اتفاقية لصالح هيكل أو عدة هياكل مذكورة في المادة السابقة.
يوقع على الاتفاقية بصفة قانونية الشخص المعنوي المخصص له أو مالك المنشآت الرياضية من جهة ورئيس أو رؤساء الهياكل الرياضية المتنازل لها.