مرسوم تنفيذي رقم 91-418
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135
المادة 5
تتمثل مهام الاتحادية في تنظيم الانشطة المنضمة في رياضة ما، أو في عدة رياضات، أو في قطاع من الانشطة التي تتكفل بها وتقوم بتنشيط وتطوير ذلك، كما تراقب الممارسات لاسيما تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية.