مرسوم تنفيذي رقم 91-418
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135
المادة 4
لا يمكن أن تؤسس أكثر من اتحادية واحدة على المستوى الوطني في رياضة ما، أو في قطاع نشاط ما.