مرسوم تنفيذي رقم 91-418
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135
المادة 2
الاتحادية الرياضية، جمعية وطنية، تخضع لاحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 وكذا لأحكام هذا المرسوم.
تضم الاتحادية الرياضية الجمعيات الرياضية والرابطات الرياضية والمؤسسات ذات الطابع التجاري وذات التوجيه الرياضي المؤسسة قانونا والمنضمة اليها طبقا لقانونها الأساسي ونظمها الرياضية.