مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 9
تدعم الرابطة الرياضية كذلك طبقا للمادة 24 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، بأعوان ومصالح تقنية وادارية تسير وفقا لقانونها الاساسي المطبق عليها.