مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 5
تكون الرابطة حسب اختصاصها الجغرافي ولائية أو جهوية.
تؤسس الرابطة الرياضية الجهوية، كلما اقتضى الامر ذلك بمبادرة من الاتحادية الرياضية المعنية.
لا يمكن أن تؤسس أكثر من رابطة واحدة على مستوى الولاية في رياضة ما، أو في قطاع نشاطات ما.