مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 3
تجمع الرابطة الرياضية، الجمعيات الرياضية، وعند الاقتضاء، المؤسسات التجارية المحلية ذات التوجه الرياضي المؤسسة قانونا والمنضمة لهذه الرابطة طبقا لقوانينها الاساسية وتنظيماتها الرياضية.