مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 16
يجب على المنشآت الرياضية التي تمارس في إطار خاص نشاطات تندرج ضمن موضوع هذا المرسوم أن تمتثل لأحكامه في مدة سنة (1) واحدة إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وإلا وقعت تحت طائلة الاغلاق النهائي.