مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 14
في حالة التعليق او الحل، يسري تسيير وايلولة املاك الرابطة وفقا لأحكام المواد من 32 الى 38 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.