مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 14
تخضع كل مؤسسة للرقابة والتفتيش | مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني يجريهما :
- مفتشو الرياضة بالنسبة لشروط ممارسة الانشطة الرياضية
- مفتشو الصحة، فيما يخص مقاييس النظافة والشروط الصحية
- مصالح الحماية المدنية، فيما يتعلق بمقاييس الأمن.