مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 11
يشارك المستخدمون الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه، كأعضاء قانونيين في اشغال اجهزة الرابطة وهياكلها.