مرسوم تنفيذي رقم 91-417
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-417 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد اختصاصات الرابطة الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2133
المادة 10
يحدد التنظيم والتشكيل والتسيير وكيفيات الانتخاب المتعلقة بها ومدة المهمات بموجب القوانين الاساسية للرابطة وفقا للقوانين الاساسية للاتحاديات المعنية وتنظيماتها وكذا لاحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.