مرسوم تنفيذي رقم 91-416
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة 8
يجب أن يذكر في قرار الترخيص المسبق المرفق بدفتر الشروط المطابق لعناصر الملف والموافق عليه ما يأتي :
اسم المؤسس ولقبه، اسم المسير ولقبه أو اسم مدير المنشأة ولقبه عند الاقتضاء
- - قائمة موظفي التأطير المعتمدين وفقا للمادة 53 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه
- اختصاص المنشأة وطاقتها والأنشطة المقرر تنظيمها فيها،
- طبيعة المنشأة وتسميتها وعنوانها ..