مرسوم تنفيذي رقم 91-416
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة 7
اذا رفض الطلب، فان هذا الرفض يبلغ للمعني بالأمر كتابيا مع ذكر أسبابه.
يمكن تقديم طلب جديد في أجل شهر، ويبت فيه نهائيا خلال الشهر الموالي.
ويمكن المعني، في حالة الرفض للمرة الثانية، أن يرفع طعنا الى الوزير المكلف بالرياضة، الذي يفصل فيه خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطعن