مرسوم تنفيذي رقم 91-416
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة 6
يبلغ الترخيص المسبق المذكور في المادة 3 اعلاه الى المؤسس في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى الولاية.
واذا انقضى هذا الأجل بعد الترخيص مكتسبا.
يسلم وصل ايداع الملف للمؤسس.
ترسل نسخة من قرار الترخيص المسبق الى الوزير المكلف بالرياضة.