مرسوم تنفيذي رقم 91-416
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة 5
يمنح رأي المطابقة التقنية استنادا الى ملف يحتوي على ما يأتي : 1 موقع المشروع وتصميماته وأوصافه المفصلة 2 التقدير المالي للمشروع
3 - الأنشطة الأساسية والأنشطة الثانوية عند الاقتضاء
4 - قائمة موظفي التأطير المزمع توظيفهم ومستوى تأهيلهم والوظائف المطلوب انشاؤها،
5 - الأجهزة المقررة.