مرسوم تنفيذي رقم 91-416
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة 3
يتوقف احداث المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور على ترخيص مسبق، يسلم بموجب قرار من الوالي بعد رأي بالمطابقة التقنية، يصدر عن :
- المصالح المكلفة بالرياضة والصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان تواجد المنشأة الرياضية أو ممثله رئيس المجلس الولائي للرياضة أو ممثله،
- هياكل تنظيم الرياضة وتنشيطها يعينها الوزير المكلف بالرياضة.