مرسوم تنفيذي رقم 91-416
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة 11
يشرف على مهام التنشيط والتدريب في الانشطة الرياضية، مستخدمون مؤهلون يثبتون شهادات أو مؤهلات معترف بها طبقا للتشريع المعمول به.