المادة 10
يعلن عن فتح المنشأة الرياضية بقرار من الوالي، بعد مراقبة تجريها المصالح المأذون لها بذلك والهياكل المذكورة في المادة 3 أعلاه، استنادا إلى دفتر الشروط.
وفي حالة عدم تنفيذ الشروط الواردة في دفتر الشروط ترسل للمؤسس مذكرة مسببة في ظرف أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام بعد تاريخ عملية الرقابة لدعوته إلى الامتثال لتلك الشروط في مدة تحدد باتفاق مشترك يجب أن لا يتجاوز ستة ( 6) أشهر.
والا فإن قرار فتح المنشأة يلغيه الوالي.
ويمكن المؤسس أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالرياضة الذي يبت في الموضوع نهائيا بالاستناد الى تقرير الوالي وفي أجل قدره شهر (1) واحد.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 70 لسنة 1997)