مرسوم تنفيذي رقم 91-415
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
المادة 9
تمنح منحة التحضير والاتقان الرياضي لمدة دورة التحضير والاتقان المقررة.
ويمكن تجديدها حسب نفس الشكل ودون أن تتجاوز مدتها أربع (4) سنوات، وهي مدة الدورة الاولمبية.