مرسوم تنفيذي رقم 91-415
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
المادة 8
يحدد منح منحة التحضير والاتقان الرياضي ومبلغها وكيفيات دفعها عن طريق مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة بناء على توصيات | اللجنة المختصة المقررة في المادة 4 أعلاه. :