مرسوم تنفيذي رقم 91-415
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
المادة 6
تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه كلما دعت الضرورة الى ذلك باستدعاء من رئيسها.
وتصدر قراراتها بناء على النتائج الرياضية وعلى الاهداف المسطرة في الرياضة وعلى شروط التحضير الواجب توفرها.