مرسوم تنفيذي رقم 91-415
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
المادة 2
تتمثل منحة التحضير والاتقان الرياضي في التكفل المالي بنفقة التحضير والاتقان في الخارج، وتشمل تكاليف ما يأتي :
الاقامة والمشاركة في التدريبات والمنافسات العتاد الرياضي الفردي
- التأمين والعلاجات الطبية عند الاقتضاء النقل الدراسة عند الاقتضاء. ;