المادة 10
تخضع الاستفادة من منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج، لامضاء عقد بين الاتحادية الرياضية المعنية والرياضي المستفيد، والذي يتضمن بنودا تلزم هذا الاخير على الخصوص بما يأتي :
- تلبية كل طلبات الاتحادية بما في ذلك مهام التمثيل
- احترام الاهداف التقنية التي تسطرها الاتحادية المعنية
- ابلاغ الاتحادية الرياضية المعنية بطبيعة ومحتوى مختلف العقود المحتملة التي أبرمها في ميدان الاشهار الرياضي ورعاية النشاطات والاشراف عليها ودفع قسط منها الى الاتحادية الرياضية بالعملة المقبوضة طبقا لاحكام القانون | رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه.