مرسوم تنفيذي رقم 91-415
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
المادة 10
السابقة، الى تعليق المنحة أو الغائها و/ أو الى فسخ العقد من طرف واحد من لدن الاتحادية الرياضية المعنية بعد الاطلاع على رأي اللجنة المختصة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وهذا بغض النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.