المادة 8
يتكفل المجلس التنفيذي، بما يأتي على الخصوص :
يسهر على تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تصادق عليها الجمعية العامة يتولى التقييم الدوري لحالة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير الرياضة في الولاية يدرس كل ملف يتعلق بتطوير الممارسات الرياضية في الولاية
- يعد للجمعية العامة الاعلانات المتعلقة بمشاريع الميزانية وتوزيع الاعتمادات الضرورية لتطوير الممارسات الرياضية تبعا للمخططات والمشاريع السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمجلس الولائي للرياضة، يقترح جدول النفقات التقديرية للمجلس الولائي للرياضة
- يعد النظام الداخلي للمجلس ويقترحه على الجمعية العامة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)