المادة 7
تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيس المجلس الولائي للرياضة ونائبيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار رئيس مرصد الرياضة الولائي، بناء على اقتراح الوالي، من بين ثلاثة (3) أعضاء في الجمعية العامة المرصد الرياضة الولائي ذوي مستوى جامعي ومارسوا مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية مدة خمس
(5) سنوات على الأقل.
ويعين الوالي بقرار، أعضاء مرصد الرياضة الولائي لمدة أربع (4) سنوات.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب أشكال التعيين نفسها .
ويجب أن تتوفّر في أعضاء مرصد الرياضة الولائي مقاييس الاستقامة والنزاهة، وأن لا يتعرضوا لأية عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف".