مرسوم تنفيذي رقم 91-414
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127
المادة 6
يتكون المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياضة من أمين المجلس وعشرة ( 10 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)