المادة 5
تحدد الجمعية العامة، أعمال المجلس الولائي للرياضة وتسهر على تحقيقها.
وفي هذا الاطار، تتكفل على الخصوص بما يأتي :
الموافقة على مشاريع تطوير الرياضة الذي يعرضه المكتب التنفيذي
- المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، < - اجراء انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس ونائبه أو نائبيه < ;
- البت في التقارير والحصائل السنوية للانشطة التي يقدمها المكتب التنفيذي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)