مرسوم تنفيذي رقم 91-414 · ج.ر عدد 54 لسنة 1991 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.