مرسوم تنفيذي رقم 91-414
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127
المادة 11
تتكفل ميزانية الولاية والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بنفقات التسيير المتعلقة بنشاطات المجلس الولائي للرياضة.